السيد محمد سعيد الحكيم

283

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

وغيره ( 1 ) وكون أخذ الأرش قبل التفرق وبعده ( 2 ) . وإذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب ، وبعد القبض وجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما ، فإن كان قبل التفرق جاز للبائع إبدالها ( 3 ) ، فإذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع . وإن وجدها جنساً آخر بعد التفرق